المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحريم زواج المتعة من كتب الشيعة بالادلة................


الهدي والنور
11-10-2007, 03:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم...الحمد لله، والصلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..... لفهم مسألة نكاح المتعة يجب العلم بأن الله... رحمة بالمسلمين قد تمهل في تحريم كل المحرمات ..... فلا يستند إلى إباحة الخمر في بداية التنزيل لإباحتها الأن..... و كذلك لا يستند إلى إباحة نكاح المتعة في بداية التنزيل لإباحته الأن........ فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة : 1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في :
أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه
، ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251 ،
ج- الاستبصار للطوسي3/142
، د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.
2- الإمام زيد رضي الله عنه
. 3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر )
وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها ( ذلك الزنا )
. 4- الإمام محمد الباقر رضي الله ، قال عنها ( هي الزنا بعينه ) كما في الروض النضير ،
وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453
.
5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.
6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.
7- لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيما القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة ، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات ، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين : الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك ، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد. الخلاصة
: 1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.
2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم
. 3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.
4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت
. 5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات..... عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 ) عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)...كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون /5-7 ، المعارج/29-31 . ........... يتبين من هذا النص المكي أن " الأصل في الفروج الحرمة " وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره ، فما سكت عنه فهو حرام ، فقوله تعالى " لفروجهم حافظون " هذا هو الأصل ، أي الحرمة " إلا " هذا هو الاستثناء ومحله : " أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" هذا هو المستثنى من التحريم ، وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام ، وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع .. الخ . هذا في مكة ، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته . ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين ، الزواج الدائمي ونكاح المملوكة باليمين ( الأمة ) . والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ... ولهن الربع مما تركتم ..) الآية النساء/12 ولو كانت زوجة لورثت وأورثت . انظر الآيات في هذين النوعين في ( البقرة /221 ، النور/32/33، الأحزاب/50/52 ، النساء/3 ) ........ في سورة النور قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم – أي الذي لا أزواج لهم من الأحرار – والصالحين من عبادكم وإمائكم – وهذا نكاح ملك اليمين ، ثم قال – وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف . وفيه تحريم ما عداهما . فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول ( وليستمتع ) لا أن يقول ( وليستعفف ) الذي يقتضي المنع لا سيما وأن ( الأصل في الفروج الحرمة ) ................ و جاء قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - وهذا هو الزواج الدائمي ثم قال – فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة – أي الحرائر – أو ما ملكت أيمانكم ) ... . فجعل مجال التخيير محصوراً في الأفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن . ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة – إلى قوله – ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) ...... . وهذان الزواج الدائمي وملك اليمين ، ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " استمتعتم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه. ............. لفظ ( استمتعتم ) متشابه: إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً . إن استحلال الفروج في الإسلام فري عظيم...ً لا يصح التساهل فيه أبداً بحيث يقبل فيه من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه....قَالَ تَعَالَى.. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ..... معنى ( الاستمتاع ) لغة: أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ) ..... ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم ) .... ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف ) ..... ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به...... ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقا;ته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم ) ..... وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) ..... لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء . ما معنى الآية إذن ؟ للمهر ثلاثة أحوال : 1- إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ..... 2- إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )..... أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد . والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن ) ..... . وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه . وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها : أ – إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح 1- ملك اليمين 2- هذا المعبر عنه ( بالاستمتاع ) فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره . ب- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )..... وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية. ج – ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) ..... ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل ......... خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة : لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً ، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء . ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح ؟! لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى ؟! إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج. 2- نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء : أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال : ( إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ... ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام ) . وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة . ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال ( والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين ) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة . وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم . ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن . د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم . وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً. وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده. هـ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ .

الحور المهدوية
11-10-2007, 04:58 PM
مشروعية الزواج المؤقت (المتعة ) من الكتاب والسنة



دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيراً من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، اختلفوا في نسخها، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة يقولون بأن آية المتعة نسخت بآية أخرى، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، وأنها ثابتة ومباحة الى يوم القيامة، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين،




--------------------------------------------------------------------------------

( 16 )


«حلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة».
ومما شنع على الشيعة في قولهم بإباحة المتعة ما جاء في كتاب «وجاء دور المجوس» للدكتور الغريب، وهو غريب قوله:
«وما دمنا في صدد الحديث عن أكاذيب الرافضة «أي الشيعة» فمن المناسب أن نشير الى كتاب اسمه «المتعة من متطلبات العصر».. زعم الكاتب أن حجة أهل السنّة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها، ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين، وأشرنا قبل صفحات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرم المتعة» (1) .
أقول: يظهر من صاحب هذا الكتاب أنه طعن حتي في صحاح أهل السنَّة، ووجه إليهم الأكاذيب، كما أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقديما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كذب
____________

(1) عبدالله محمد الغريب: وجاء دور المجوس: 135.




--------------------------------------------------------------------------------

( 17 )


عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن ـ على ما يقولون ـ عن عمران بن الحصين قوله: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها…». فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الدكتور الغريب.




--------------------------------------------------------------------------------

( 18 )







--------------------------------------------------------------------------------

( 19 )






كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة


1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1) .
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة
____________

(1) صحيح البخاري: 3/71.




--------------------------------------------------------------------------------

( 20 )


واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب «وجاء دور المجوس» في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: «ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام الى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مُرُّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: «يا




--------------------------------------------------------------------------------

( 21 )


أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1) .
أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…».
2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن
____________

(1) نفس المصدر: 74.




--------------------------------------------------------------------------------

( 22 )


اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (1) .
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (2) . وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،
____________

(1) صحيح مسلم: 4/130.
(2) نفس المصدر: 131.




--------------------------------------------------------------------------------

( 23 )


وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2) .
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3) .
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4) . وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي
____________

(1) بمعني أقطعوا.
(2) نفس المصدر: 38.
(3) نفس المصدر: 45 ـ 46.
(4) نفس المصدر: 131.




--------------------------------------------------------------------------------

( 24 )


نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (1) .
أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… «ءالله أذن لكم أم على الله تفترون» .
3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن
____________

(1) نفس المصدر: 131.




--------------------------------------------------------------------------------

( 25 )


عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (1) .
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى
____________

(1) الإمام أحمد: المسند: 4/436.




--------------------------------------------------------------------------------

( 26 )


متعة النساء (1) .
وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (2) .
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك» (3) . وهذا يدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه.
4 ـ التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: « نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل
____________

(1) نفس المصدر: 1/52.
(2) نفس المصدر: 3/304.
(3) القلقشندي: مآثر الاناقة: 3/338.




--------------------------------------------------------------------------------

( 27 )


بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء» (1) يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (2) . وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعيه البعض.
يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟…» (3) وهذا الاختلاف دليل
____________

(1) الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49، 50.
(2) نفس المصدر: 50.
(3) نفس المصدر: 49.




--------------------------------------------------------------------------------

( 28 )


على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول:
«روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1) . ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس،
____________

(1) نفس المصدر: 50.




--------------------------------------------------------------------------------

( 29 )


والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (1) .
يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
____________

(1) نفس المصدر: 51.




--------------------------------------------------------------------------------

( 30 )


الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات» (1) . وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنّة، بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
____________

(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.




--------------------------------------------------------------------------------

( 31 )


وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (1) .
أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها
____________

(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.




--------------------------------------------------------------------------------

( 32 )


أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت، فراجع لتعلم صحة ذلك (1) .
5 ـ روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة:
روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال: «ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى … فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى قرأت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (2) . وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء،
____________

(1) نفس المصدر: 53.
(2) ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9.




--------------------------------------------------------------------------------

( 33 )


قال: قلت بلى، قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا» (1) .
وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي» (2) . وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (3) . وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
وأما قول الطبري: «وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن
____________

(1) نفس المصدر: 9.
(2) نفس المصدر: 9 ـ 10.
(3) نفس المصدر: 9 ـ 10.




--------------------------------------------------------------------------------

( 34 )


إلى أجل مسمى، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع..» (1) . فهو قول باطل لأمرين:
الأول: إن وجود الزيادة ـ وهي إلى أجل مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة، وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
الثاني: أما قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس، وكذلك عبدالله بن مسعود، كما تقدم، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص أبي بن كعب بالقراءة، كما جاء في الصحاح، وعلى هذا يقال: إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية، أو أنها من قبيل الشرح والبيان، فإن قيل بالأول، يلزمه أن يكون أبيّ بن كعب وابن عباس حبر الأمة،
____________

(1) نفس المصدر: 10.




--------------------------------------------------------------------------------

( 35 )


وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين، فيتعين القول الثاني، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
6 ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة:
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما يقال..» (1) .
أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة،
____________

(1) النيسابوري: تفسير غرائب القرآن: 5/16، 17.




--------------------------------------------------------------------------------

( 36 )


أو العرف، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح الصحيح، فالنكاح إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما، فزواج المتعة، لا يخلو، إما أن يكون نكاحاً صحيحاً، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون، نعوذ بالله من شطحات العقول.
ولا يجوز إدخاله في وطىء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطىء لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته، ثم وطأها، فتبين أنها أجنبية، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.
ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة، قال: «إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة، قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» (1) .
____________

(1) نفس المصدر: 17.




--------------------------------------------------------------------------------

( 37 )



أقول: إن من ينظر الى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة، يأخذه العجب من هذه الفتيا، أيجوز لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين، فبماذا يجيب الحاكم العادل، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية.
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن «عمران ابن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها» (1) . ولهذا كان أبي بن
____________

(1) نفس المصدر: 17.




--------------------------------------------------------------------------------

( 38 )


كعب يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى… وبه قرأ ابن عباس أيضاً، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعاً… وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وذلك أن أصحابه شكوا إليه..» (1) . ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وكل ذلك كان متأخراً عن يوم خيبر الذي يدعي فيه النهي.
7 ـ الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة:
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ
____________

(1) نفس المصدر: 18.




--------------------------------------------------------------------------------

( 39 )


متاعه وتصلح له شأنه…» (1) .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن… قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل… وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد… قال يعني نكاح المتعة» (2) .
«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ يأيها الذين آمنوا لا
____________

(1) السيوطي: الدر المنثور: 8/140.
(2) نفس المصدر: 140.




--------------------------------------------------------------------------------

( 40 )


تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1) .
أقول: إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن، ولا شيء من الطيبات بحرام، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي:
زواج المتعة من الطيبات
ولا شيء من الطيبات بحرام
فالنتيجة: لا شيء من زواج المتعة بحرام.
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» والمتعة حلال بنص الآية: «فما استمتعتم به منهن…» فتثبت حلية زواج المتعة، وعدم تحريمها، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباحتها بآية الميراث تارة، وبآية الطلاق
____________

(1) نفس المصدر: 140.




--------------------------------------------------------------------------------

( 41 )


تارة أخرى في تفسيره (1) . وهو نفسه ينسب التحريم في كتابه تاريخ الخلفاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أولياته حيث يقول: «… وأول من سن قيام شهر رمضان، وأول من عسىَ بالليل… وأول من حرم المتعة» (2) . ويؤيد ذلك، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله في تفسيره: «وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج» (3) .
ومما يدل على تناقض السيوطي قوله: «وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم، أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة، قال: لا، قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي» (4) وأنت ترى أن الإمام علياً لم يقل لولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة، ولهذا يحاول بعض الرواة أن يسند القول بالتحريم الى الإمام عليه السلام، مع
____________

(1) المصدر السابق: 140.
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء: 136 ـ 137.
(3) السيوطي: الدر المنثور: 8/141.
(4) المصدر نفسه: 141.




--------------------------------------------------------------------------------

( 42 )


أن المشهور من مذهب الإمام علي عليه السلام إباحتها إلى يوم القيامة.
والذي يدل على نهي عمر بن الخطاب عن المتعة ما أخرجه السيوطي أيضاً في تفسيره عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقيل له، إن ابن عباس يفتي بها، قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر» (1) .
وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال : وهي التي في سورة النساء، فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا… وأخبره أنه سمع ابن عباس يراها أنها حلال» (2) .
أقول: يظهر من هذه الرواية وغيرها، أن المتعة كانت رحمة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من المعقول أن ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الرحمة، ورحمة
____________

(1) المصدر السابق: 141.
(2) المصدر نفسه: 141.




--------------------------------------------------------------------------------

( 43 )


الله وسعت كل شيء، كما أن صريح الروايات المتقدمة تسند التحريم الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
8 ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:
يقول القرطبي في تفسيره: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سعيد بن المسيب: «نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لاميراث فيها… (1) ». «وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» (2) . والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحاً لا يحتاج الى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا
____________

(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 5/130.
(2) نفس المصدر: 130.




--------------------------------------------------------------------------------

( 44 )


شقي، وبين أن ينسب التحريم الى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول القرطبي: «واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت، ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو… فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، قال أبو حاتم البستي في صحيحه، قولهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا المعنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة الى يوم القيامة. وقال ابن العربي: واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات… يقول القرطبي: وهذه الطرق




--------------------------------------------------------------------------------

( 45 )


كلها في صحيح مسلم…» (1) .
أقول: يستفاد من هذا الكلام أمور:
الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل، كتاباً وسنّة بإجماع المسلمين، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبي حاتم: «إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» فهو قول باطل وبلا دليل، فإن مجرد السؤال في قولهم «ألا نستخصي» ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة، ولكنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحاً، فعلى الأول، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين، ولهذا قال أبو عمر: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى أجل…» وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين
____________

(1) المصدر نفسه: 130 ـ 131.




--------------------------------------------------------------------------------

( 46 )


وإذن الولي إلى أجل مسمى» (1) . وعلى الثاني، أي كون المتعة سفاحاً، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين السفاح، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثاني: إباحة المتعة، ثم تحريمها، ثم إباحتها، ثم تحريمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين الفواحش، والله يقول في محكم كتابه: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم» (2) . ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد: «لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما
____________

(1) المصدر السابق: 132.
(2) سورة الأعراف: آية 33.




--------------------------------------------------------------------------------

( 47 )


حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا» (1) وهذا دليل على عدم تحريم المتعة.
الثالث: تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إباحة المتعة وتحريمها، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام الشرعية، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإذا كانت المتعة حلالاً وقد أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه استمرار هذه الإباحة، وذلك للشك في تحريمها فيرجع إلى أصل إباحتها.
الرابع: وأما دعوى الإجماع وانعقاده على تحريمها فدعوى باطلة، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الاجماع، يقول أبوبكر الطرسوسي: «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس، وبعض الصحابة وطائفة من آل البيت».. وقال أبو عمر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً وعلى مذهب ابن عباس» (2) . ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة، خصوصاً وأنه لا إجماع في مقابل النص، وقد ورد
____________

(1) القرطبي: نفس المصدر: ص133.
(2) نفس المصدر: ص133.




--------------------------------------------------------------------------------

( 48 )


النص في إباحتها.
9 ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: «فما استمتعتم به منهن …» وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» (1) .
10 ـ تفسير الخازن:
وأما الخازن فيقول في تفسيره: «وقال قوم المراد
____________

(1) تفسير البغوي: 1/414.




--------------------------------------------------------------------------------

( 49 )


من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة الى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق… وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة فحرمها» (1) ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله: واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة، فروي عنه أن الآية محكمة، وكان يرخص في المتعة..» (2) وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.
11 ـ تفسير ابن كثير:
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك" وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من
____________

(1) تفسير الخازن: 1/266.
(2) المصدر نفسه: 366.




--------------------------------------------------------------------------------

( 50 )


ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ… وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة» وقال مجاهد، نزلت في نكاح المتعة». (1)
أقول: إما قوله: «وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير: «والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (2) ، فهو تشبث بالطحلب،
____________

(1) تفسير ابن كثير: 2/44.
(2) المصدر السابق: 245.




--------------------------------------------------------------------------------

( 51 )


يبطله أيضاً ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، وعُمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر، فإن كانت هذه الرواية صحيحة، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها نص صريح بعدم التحريم، وإن لم تكن صحيحة، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر ـ فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط، والرجوع الى الأصل، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين، فيتعين القول بالاباحة، إضافة الى ذلك، فإن رواية التحريم مضطربة، فهي لا تقف في وجه روايات الإباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما يوهن تلك الرواية، ويقوي روايات الإباحة لوجود العاضد من القرآن الكريم، وإجماع المسلمين، ومن هنا تثبت استمراية المتعة.
إلى هنا انتهينا من عرض الروايات المروية في




--------------------------------------------------------------------------------

( 52 )


كتب أهل السنَّة، على إباحة المتعة، وهناك الكثير من المصادر تركنا التعرض لها وذلك للاختصار، فما ذكرناه ففيه الكفاية لطالب الحق، وحفظ الشريعة من التغيير والتبديل استقينا ذلك من أصح الكتب والتفاسير عند أهل السنَّة. ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع الى المصادر التالية:
1 ـ جامع الأصول لابن الأثير.
2 ـ تيسير الوصول لابن الديبع: 4/262.
3 ـ زاد المعاد لابن القيم: 1/219، 444.
4 ـ فتح الباري لابن حجر: 9/141.
5 ـ كنز العمال للمتقي الهندي: 8/292، 293، 294.
6 ـ مالك في الموطأ: 2/30.
7 ـ الشافعي في كتاب الأم: 7/219.
8 ـ البيهقي في السنن الكبرى: 5/21، 7/206.
9 ـ تفسير الثعلبي.
10 ـ تفسير أبي حيان: 3/218.
11 ـ أحكام القرآن للجصاص: 1/342 ـ 345،




--------------------------------------------------------------------------------

( 53 )


2/178 ـ 179.
12 ـ النهاية لابن الأثير: 2/249.
13 ـ الفائق للزمخشري: 1/331.
14 ـ لسان العرب لابن منظور: 19/166.
15 ـ تاج العروس: 10/200.




--------------------------------------------------------------------------------

( 54 )







--------------------------------------------------------------------------------

( 55 )






موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة



إن المتتبع للروايات التي وردت في كتب أهل السنّة المشار إليها يقطع بأن موقف الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب كان موقفاً معاكساً لمشروعية المتعة، فجميع تلك الروايات تنص على أن المحرم لها هو الخليفة نفسه وذلك في قوله المشهور: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما». وهذه شهادة صريحة منه رضي الله عنه على إباحتها وأن الناهي عنها باعترافه هو نفسه، مع شهادة كثير من الصحابة والتابعين بذلك، ومن هنا كان موقف الشيعة من زواج المتعة مخالفاً أهل السنَّة، فالشيعة ـ إستناداً على آية المتعة وما ورد من نصوص على إباحتها ـ تمسكوا بالآية والأخبار الناصة على حليتها وإباحتها.




--------------------------------------------------------------------------------

( 56 )







--------------------------------------------------------------------------------

( 57 )






النظرة الاجتماعية لزواج المتعة



لا شك أن الإسلام هو الطبيب الاجتماعي الكبير الذي أنزله الله تعالى لعلاج مشكلات الإنسان في شتى جوانب حياته، وإشباع جميع غرائزه إشباعاً كاملاً ولما كانت غريزة الجنس إحدى هذه الغرائز بل أشدها خطراً على المجتمع، عمد الشارع المقدس إلى إشباعها بتشريعه النكاح، وجعل له أبعاداً وشروطاً لا يجوز أن يتخطاها حفاظاً على صيانة المجتمع من التحلل والوقوع في مهاوي الفساد، ولهذا اباح له من الزواج الدائم مثنى وثلاث ورباع إشباعاً لتلك الغريزة المختلفة في طباع أفراد الإنسان شدة وضعفاً، فرب رجل لا يكتفي بواحدة وهو قادر على التزويج بأكثر وقد لا يقدر بعضهم على أن يقوم بما يجب عليه من الإنفاق لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة، فأما أن يقع في المحرم عن طريق غير مشروع، وإما أن يكون




--------------------------------------------------------------------------------

( 58 )


له طريق آخر يبعده عن الوقوع في المحرم، ولما كان الإسلام بوصفه آخر أطروحة سماوية، لم يغفل هذه الناحية، لذا أباح المتعة لئلا يقع مثله هذا الصنف من الرجال في جريمة الزنى فيتزوج بأكثر من واحدة من طريق المتعة. ولهذا كان سبب وقوع المجتمع في الزنا هو تحريم المتعة. ومن هنا كانت المتعة رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حد تعبير ابن عباس، وبهذا الزواج يتخلص المرء من الوقوع في الحرام. كما أن هذا النوع من الطيبات التي أحلت لقيام مجتمع طيب قائم على الإرتباط المشروع دون الإرتباط والعلاقة المحرمة (1) . ولهذا كانت حكمته سبحانه، حكمة سامية، وغاية شريفة عالية، وهي بقاء النسل وحفظ النوع، فلو خلي الإنسان من الغريزة لبطلت أو ضعفت فيه الجبلة الإنسانية، وعلى هذا لا يبقى للبشر على مر الأحقاب عين ولا أثر. يقول آل كاشف الغطاء: «من تلك الشرائع مشروعية المتعة، فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدة والضبط
____________

(1) انظر الكاظمي القزويني المتعة بين الاباحة والحرمة.




--------------------------------------------------------------------------------

( 59 )


وحفظ النسل منها لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا والعهار، ولارتفعت أو قلت ويلات هذا الشر على البشر، ولأصبح الكثير من المومسات المتهتكات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل وكثرت المواليد الطاهرة واستراح الناس من اللقيط والنبيذ، وانتشرت صيانة الأخلاق وطهارة الأعراق… ولله در عالم بني هاشم وحبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في كلمته الخالدة الشهيرة التي رواها ابن الأثير في النهاية والزمخشري في الفائق وغيرهما حيث قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما زنى إلا شقي… وفي الحق أنها رحمة واسعة وبركة عظيمة ولكن المسلمين فوَّتوها على أنفسهم، وحرموا من ثمراتها وخيراتها ووقع الكثير في حمأة الخنا والفساد والعار والنار والخزي والبوار: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير». فلا حول ولاقوة إلا بالله» (1) .
ويقول أيضاً: «أما النظر من الوجهة الأخلاقية
____________

(1) انظر آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة: 112 ـ 113.




--------------------------------------------------------------------------------

( 60 )


والاجتماعية، فأقول: أليس دين الإسلام هو الصوت الإلهي والنغمة الربوبية الشجية التي هبت على البشر بنسائم الرحمة… وجاءت لسعادة الإنسان لا لشقائه ولنعمته لا لبلائه، هو الدين الذي يتمشى مع الزمان في كل أطواره ويدور مع الدهر في جميع أدواره، ويسد حاجات البشر في نظم معاشهم ومعادهم وجلب صلاحهم ودرء فسادهم، ما جاء دين الإسلام ليشق على البشر ويلقيهم في حظيرة المشقة وعصارة البلاء والمحنة… كلا بل جاء رحمة للعالمين، وبركة على الخلق أجمعين، ممهدا سبل الهناء والراحة، ووسائل الرخاء والنعمة، ولذا كان أكمل الأديان، وخاتمة الشرائع، إذ لم يدع نقصاً في نواميس سعادة البشر، يأتي دين بعده يكمله، أو ثلمة في ناحية من نواحي الحياة فتأتي شريعة أخرى فتسدها» (1) .
وبالختام أرجو من الأخوة المسلمين لا سيما من يريد الحقيقة والمحافظة على شريعة الله من أن تمسها يد التغيير والتبديل أن يتركوا التعصب وينظروا بعين
____________

(1) المصدر السابق: 112 ـ 113.




--------------------------------------------------------------------------------

( 61 )


البصيرة والإنصاف إلى ما جاء في هذه المسألة من أقوال وآراء ومن تدليل واستدلال على صحة زواج المتعة، وهذه الآراء مأخوذة من كتب علماء أهل السنَّة ومفسريهم لتكون أقرب إلى الاستدلال على حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نرفع الفرقة عن هذه الأمة التي مزقها الخلاف والإختلاف، راجين من المولى أن ينفع بهذا السفر المؤمنين لما فيه خير الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
تم استنساخه في العاشر من محرم الحرام سنة 1415 هـ الموافق 2/6/1994م على يد مؤلفه الدكتور السيد علاء الدين نجل العلامة الكبير آية الله المغفور له السيد أمير محمد الكاظمى القزويني




--------------------------------------------------------------------------------

( 62 )







--------------------------------------------------------------------------------

( 63 )






صدر للمؤلف



1 ـ الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية.
2 ـ الشيعة الإمامية ونشأة العلوم الإسلامية.
3 ـ الثقلان كتاب الله وأهل البيت في السنَّة النبوية.
4 ـ مع الدكتور موسي الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح.
5 ـ زواج المتعة في كتب أهل السنَّة.
وقريباً سوف يصدر كتاب عقائد الشيعة الإمامية وأهل السنَّة والجماعة ـ بإذن الله.




--------------------------------------------------------------------------------

( 64 )







--------------------------------------------------------------------------------

( 65 )


المصادر والمراجع


1 ـ صحيح البخاري.
2 ـ صحيح مسلم.
3 ـ مسند الإمام أحمد.
4 ـ مآثر الإناقة للقلقشندي.
5 ـ تفسير الفخر الرازي.
6 ـ جامع البيان لابن جرير الطبري.
7 ـ تفسير غرائب القرآن للنيسابوري.
8 ـ الدر المنثور للسيوطي.
9 ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي.
10 ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
11 ـ تفسير البغوي.
12 ـ تفسير الخازن.
13 ـ تفسير ابن كثير.
14 ـ المتعة بين الإباحة والحرمة للسيد الكاظمي القزويني.




--------------------------------------------------------------------------------

( 66 )



15 ـ أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
16 ـ الزواج المؤقت للسيد محمد تقي الدين.
17 ـ من فقه الجنس للدكتور أحمد الوائلي.
18 ـ وجاء دور المجوس لعبدالله محمد الغريب.