المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على الشبهات:5) مسألة لتفخيذ وما تقولوا على الإمام الخميني رحمة الله عليه


المذهب الحق
11-10-2007, 12:57 AM
1-مسألة التفخيذ كما يسموها لعنة الله عليهم والرد الساحق عليهم

أقوال علماء اهل السنة بالتفخيذ

-الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة ( 379 ) :

- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.

الرابـــــــــــــــــط





2- ابن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 334 ) :

- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .

الرابــــــــــــــط






(كويتي يقول للوهابية : ما رأيكم ولا تنسوا المتابعة للباقي )






3- أبو المناقب الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة ( 192 - 193 ) :

- مسألة 10
اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …... وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة .


الرابـــــــــــــط





4- محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة ( 182 ) :

تنبيه :
قوله لا طفلا قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها وبه صرح في أصل الروضة

الرابـــــــــــــــط



(كويتي يقول : حتى وطأ الطفله حلال )

5- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 ) :

رقم الفتوى : 11251

عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422

السؤال: هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟


الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ( ر ) وعمرها ست ‏سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا ‏‏[ الطلاق: 4 ]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏والله أعلم.‏

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


الرابــــــــــــــــــــــط








6- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)

رقم الفتوى : 23672

عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي (ص) لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وصححه الألباني.

وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


الرابــــــــــــط


(اعتذاري للخوات وضع هذه الدلائل واعتذر عن قلة ادب تلك الفتاوي فهذه اخلاقهم همهم الجنس فقط أجركم الله!!)




7- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306) :

رقم الفتوى : 13190

عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة.......وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ .

تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424

السؤال:

1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا

السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.

ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر .
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة ( ر ) وهي بنت تسع سنين.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .

الرابــــــــــــط







8- فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 ) :

رقم الفتوى : 56312

عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425

السؤال: أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672

عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423


ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.

الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد:

فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ،

وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: ( والبعل ) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496 ، والفتوى رقم: 40715.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .


الرابــــــــــــط






9- ابن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 ) :

- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .

الرابـــــــــــط







10- الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة ( 312 ) :

- قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثا قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيرا .

ثائر حسيني
11-10-2007, 11:52 PM
ولك عزيزي هذه


الرابط الأول :

http://www.almosleh.com/almosleh/article_872.shtml


ولتجد الرابط العجيب بين ما في الرابط السابق وهذا الرابط

http://www.almahdi12.com/al-nafis%20part%202/pa14.html


ابعد هذا هناك حديث لأحد عن هذا الموضوع .

المذهب الحق
12-10-2007, 12:58 AM
اخي العزيز ثائر شكرا لك على وضع الرابط

والان الدليل لدينا من شيوخهم